سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

- 71 -

لأنه حين له الإغما عنا بصوم ذاك اليوم كان داينا وقيل من أغمى عليه وبقى يومين أو ثلاثة لم يفق فما عليه بدل مع بعض والبعض بالإبدال فيه يقضى ونجل محبوب يقول يبدل غير الذي أصبح فيه يعقل

الإفطار للكبر

يباح للشـ يخ الكبير يفطر إن كان للصيام ليس يقدر وجائز يجامع الزوجة في نهار

وما عليه من قضـ

ويلزم

صـ

ومه بلا توقف اء وكذا ذو مرض لا يرتجى برء الأذى وبعضهم ألزمه الإيصاء لو أنه لا يرتجى الشفاء وذلكم هو القضـ على المريض والكبير يطعم عن كل يوم يفطران فيه غداء مسكين عشا يليه وبعضهم يقول لا إطعاما عليهما كمثل لا لأنه لا يلزم الصـ فذو الصبى من حيث لم يلزما بالصوم لم يلزمن أن يطعما

ياما

يام فكيف يلزمنهما الإطعـ

سام

الصوم في السفر

وقد أبيح الفطر في الأسفار والأفضل الصوم على المختار وقيل إن الفطر فيه أفضل وقيل ما على المنفوس أسهل وقال بعض العلما سواء الصوم والفطر لمن يشاء وللمريض الصـ وم والمسافر لا يجزين في زعم أهل الظاهر وخارج في في سفر حرام ليس له الإخطار عن إعلام ومن يكن أفطر في هذا السفر فصومه منهدم لم يستقر