سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

-

من

الفطر

وألزموه بعد ذا أن يدفعا كفارة لأجل ما قد صنعا وقيل تكفير ويقضى يومه وقيل غير الذنب لن يلزمه ولازم يبيت الني ليلته إذا أراد يفطرن ويخرجن قبل طلوع الفجر من عمرانه مريد فإن من أصبح في بلاده ليس له الإفطار في ابعاده وأن نوى مسافر أن يفطرا من ليله لكنه ما أخطرا وأكمل الصوم فألزمه البدل لذلك اليوم الذي فيه فعل ومن نوى فى الليل أن يسافرا ويصبحن عند ذاك مفطرا فأصبح الصبح عليه في البلد وبعد ذاك في مسيره قصد وفى نهار ذلك اليـ يلزمه لصومه الماضي المبدل وصائم في سفر من بعد ما أفطر فيه فيه خلف العلما فجاء في قول لبعض رسما بأن

وم أكل

ومه له ما انهدما

وقيل إن صومه ذاك كلا صوم فلا بد له أن يبدلا وقيل مهما كان صوم السفر متصلا بصومه في الحضر فذاك ثابت سواء اتصل بأول أو آخر وما انفصـ

ــل

ياما

وإن يكن في سفر قد صاما ما بين خطرين فلا وكان بعض المعلما قد أثبتا صيامه لو بين خطرين أتى لو صام يوماً وليوم قد أكل فإن ما قد صامه له حصل

قال خميس إن ما عليه

أكثر

فط

حبنا لكم نرويه

به منتقض نراه

كل صام سفر تلاه وذا هو القول الذي عليه تفريعهم في كتبهم نلفي وراجع من سفر فدخلا بلاده فما له أن يأكلا في ذلك اليوم ومهما أكلا فليبدلن من صومه ما قد خلا وقيل لا يلزمه أن يبدلا إلا ليومه الذى قد أكلا إن كان قد أصبح في الأسفار وهو على النية للإفطار