الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥وإن يكن في ذلك اليوم أكل قبل دخول العمران والحلل فجائز أن يأكلن في بلده ما قد بقى من يومه إلى غده وجائز يجامع الأهل إذا صادفها قد طهرت من الأذى أو رجعت من سفر أو أكلت للحمل والرضاع أو تعللت وفى مسافر إذا ما أكلا نهاره بدون عذر حصلا نيل عليه بدل لما غبر بدون تكفير لشبهة السفر وقيل لا يبدل إلا ما أكل وهو مسيء في الذى له فعل وإن نوى مسافر إن قدرا صوما غدا صام وإلا أخطرا فإن أتم صومه ما أكله قالوا فنرجو أنه يتم له صلى الغداة في البلاد والحمى بعد ما من
وخارج مسافرا وبد ذا أفطر جهلا دون ما عذر فإبدال لماض لزما وإن يكن يعلم أن الفطر لا يجوز ذاك اليوم ثم أكلا للقضا وقيل تكفير وصوم ما مضى
يلزمه صام شهر وقيل لا يلزمه إلا قضا ما مر من صـ يامه وما انقضى ومن نوى أن يصبحن مفطرا في سفر لكنه ما أخطرا يتم صومه ولكن لزمه يتوب من نيته المحرمه وقيل بل يلزمه أن يبدلا ما قد مضى من صومه وما خلا وقيل حكمه كحكم من أكل تلزمه كفارة مع البدل وما عليه بدل مع بعض إلا ليوم واحد فليقضى وإن نوى الإفطار ليلا ورجع ليلا فلا يضره ما قد صنع كذاك إن كانا نهاراً فهو لا يضره إلا إذا ما أكلا وفى مسافر نوى أن يفطرا ليلا وبعد للنوى قد غيرا في ليله فصوم ذلك السفر منهدم الأجل ما منه صدر وكان في قول لبعض العلما بإنما الصيام لن ينهدما وأن يغير نية الإفطار من بعد ما قد صار في المنهار