سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

- 74 -

يومه له

فإن صومه بلا جدال بينهم منهدم بحال وإن يكن هذا على الإفطار قد عقد النية في النهار لكنه نيته قد ردا من قبل أن يكون أكلا أبدى فقال بعض العلماء صومه منهدم وقال بعض يومه وقيل إن صومه لا كذاك أيضا ينهدم يتم مسافر قد صام في الأسفار ثم أتى من بعد بالإفطار ينهدم الصوم الذي في السفر وصومه الذي مضى في الحضر والخلف فيمن يأكلن لضر جوع أتى أو عطش أو جبر وهو مسافر فقيل ينهدم ما صامه في سفر وقيل تم لكنه يقضى ليومه كما صيام حاضر به لن يهدما أى إن يك الحاضر أيضا قد أكل

بالجوع

إن خاف

من

أو بعطش جبر

حصل

بل إنه يقضى ليومه وتم أو أنه لمكره قـ د انهـ دم إذ جاز أن لا يفطرن فيقتلا ليس المضطر الى أن يأكلا أو يشربن فالأكل شيء وجبا ومثله الشرب لمن قد شربا وجوز الأكل لمكره حضر وهكذا إن كان أيضا في السفر إن خاف مثلة وخاف قتلا أو حلق لحية وضرباً حلا وماله الأكل على مقال ذا الحال سلب مال ورخصوا إن كان قد أدى إلى تلاف نفسه له أن يأكلا وقيل لا يجوز للمسافر ذاك وغير جائز للحاضر لكن يموتان على ذى المفال فالفطر غير جائز بحال وصححوا جواز ما كان ذكر لا منعه لمن يكون في سفر والخلف في الصائم أن يكره على نحو الجماع بعضهم قد حللا وماله يفطر مهما قيلا أفطر وإلا نقتل الخليلا أو نأكلن ماله لا نحتشـ وإن يكن أفطر فالصوم انهدم والذى يعطش يضـ إن خاف من شرب الضر يعرو

ــم طر