سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

Yo

-

ده

من قبل سبق شربه بما أكل أن يخلطنه بدقيق أو عسل وجاز إن لثمرة يقدما وليقض ما أفطره متمما وإن يك اضطر لشرب الماء ولم يخف مع ذاك ضراً جائى فلا يجوز دون ما مراء أن يأخذن شيئا لغير الماء وإن يك اضطر لأكل وحده فما له أن يشربن عنـ إلا إذا لم يمكننه الأكل إلا بشرب بعده أو قبل وما له أكل وشرب إلا بقدر ما به ينجي أصلا وقيل لا يعرف حد للضرر بعطش من دون رى قد ظهر وإن يك اضطر إلى الشرب وقد أصاب منه حاجة لما وجد وبعد ذا للأكل قد تقـ دما لعلمه أن القضا قد لزما أو أنه إلى الطعام اضطرا غنال منه ما يكف الضرا وبعد الشراب قـ د تناولا بدون ما ضر اليه وصلا أو نال أكلا أو شراباً لضرر وبعد ذاك زاد عن حد القدر أو شرب المريض أو كان أكل من بعد ما قد ذهبت عنه العلل ولم يخف ضراً فومه انهدم وألزم التغليظ للذى اجترم ومن يك اضطر ولما يفطر غمات أو قد حل بعض الضرر بجسمه لأجل ذاك يكفر وقال بعض إنه لا يقبر إن كان موته بذاك حـ ــــلا إذ قد عصى خالقه وضلا ومن رأى من يأكلن نهارا فإنه يسأله استخبارا فإن يكن أقر بالنسـ يان أو باضطرار بكجوع عاني أو مرض أو مثل ما قد ذكرا فإنه يترك للذى جرى وإن يكن بالعمد هذا قد أقر فإنه ينكلن لما صدر يضرب ضرباً دون خمسين هنا ويبرأن منه لما قد كونا كذاك من أقر أيضا حين ضل بأنه مثل دم عمداً أكل لا لضرورة وهل يقدم عن ضرورة عليه تقدم