سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

لحماً لخنزير وبعده الدما إذ ذاك غير ميت تخرما وبعده الميتة أو ذا يفعل عكس الذي قلنا به إذ يأكل أو أنه مخير فيما طلب فيأخذن من كل ذاك ما أحب وهل يقدمن أموال الورى على الذي قلنا به مسطرا ـد الضمان ثم يشهد إن كان للاشهاد حالا يجـ أو أنه يؤخرن عما ذكر أو ماله يأكله ولو قبر وذلك الخلاف فيمن صاما وغيره لا فرق فيـ

معتق

نواقض الصوم

قاما

من أدرك الشهر وكان قادرا ليس مريضاً لا ولا مسافرا يلزمه صامه وليس له إفطاره إلا لأمر عضله واختلفوا في مفطر في الشهر نهاره عمداً بدون عذر فبعضهم ألزمه صياما دهر وبعضهم يقول عاما وبعضهم يقول شهر للبدل وصوم شهرين لتكفير حصل وقيل تكفير ويقضى ما سلف من شهره كذا روى بعض السلف وقيل يبدلن لـ ــكل شهراً وتكفير لهدم الصوم وقيل لليوم الذي قد أكله يلزمه صيام شهر بدله

يوم

دمه

ويبدلن ما مضى من صـ ومه وبعد ذا كفارة لهـ وذاك للأكـ ل والشراب وللجماع دون ما ارتياب لكنما الجماع في قولهم أشد من أكل وشرب لهم يحرم زوجته بالوطء في صومهم

لذاك بعض العلما وفي الحديث أن من قد أفطرا في شهره بدون عذر ظهرا الدهر وفاته منه عظيم الأجر

لم يجزه عن ذاك

صوم

وقال بعض العلماء من أكل

جمي

شه

بلا عذر نزل