سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

-

يلزمه لكل

يوم

وامرأة فى أول النهـ

فجاءها الحيض مع

أكل شهر وشهران لتكفير جعل قد أكلت عمداً بلا أعذار

العصير يلزمها القضا مع التكفير كذلك المفطر في الآخر من أيام شهره بلا عذر زكن خبان أن اليوم من شوال وقيل لا تكفير فى ذا الحال والأكل والشرب إذا ما وقعا منه بنسيان كذا إن جامعا فيه خلاف بين أرباب البصر فقال بعض إن ذاك لا يضر وقيل بالنسيان يلزم البدل لذلك اليوم الذي فيه أكل وفي الجماع شدة عن الأول لأنما النسيان في هذا أقل ألزمه بعضهم أن يبدلا ما قد مضى من صومه وما خلا وقيل يقضى يومه كمن أكل ورخص البعض فقال لا بدل والكذب نسيانا فلا ينتقض به الصيام عندهم ولا الموضو ومن نسي في صومه فأكلا ثم على الأكل مضى مستر سلا

فحكمه كحكم من تعمدا وما له فى ذاك عذر وجدا ـــــــر لاضطرار فزاد من بعد على المقدار

كذاك

من

أخط

معـ

ذور

والخلف هل يلزمه التكفير فقال بعض إنه وإن من أسلم من شرك فلا يشرب باقي يومه أو يأكلا وهكذا الصبي إذ يحتلم والأكل لا تكفير فيه يلزم وإن من أجنب صبحاً فأكل يظنه كالحيض ألزمه البدل ولم يقل عليه إن يكفرا لعله لجهله قد عذرا ومفطر على طعام حرما لا نقض في الصوم ولكن إثما كذاك إن زنى بليل أو حسا خمراً فلا نقض ولكن قد أسا ومن يكن بقى على أسنانه. شيء من الطعام أو لسانه غمر ريقه عليه فدخل لا بأس إن كان بلا عمد فعل

وإن أساغه بعلم

عم

دا

فح

كمه كاكل تعـ

دى