سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

YA-

فات

ومكره شخصا على أن يفطرا فيلزم المكره أن يكفرا ويلزم الأكل يوما يقضى في منهج الشيخ خميس المرضى وفاعل لموجب التكف في الشهر مرات كوطء الحور يلزمه عن كل فعل فعلا واحدة ما لم يكفر أولا وما لكل والشافعي ألزما علما كفارة لكل يوم فإن مضى عام ولم يكفر فأفسد الثاني بفعل منكر تلزمه كفارة أخرى له لو لم يكن كفر عما قبله ويلزم الزوجة أن تطاوع ما يلزمنه عند غير الشافعى فعنده ليس على الفتاة كفارة في هذه الصبـ ومخرج منيه تعمـ دا فحكمه كواطئ قد اعتدى لو أن ذاك جاء عن تفكر فأحدث الشهوة أو عن نظر وإن يكن أمذى به لا ينهدم صيامه وقال بعض منهدم ومن يقل بالانهدام يوجب عليه تكفيرا لما يرتكب وإن يعب رأس القضـ كفارة وصومه منهدم لو أنه في دبر قد دخلا لو لم يكن لنطفة قد أنزلا وإن يكن لم ينزلن أو لم يلج فظاهر الكلام أن ليس حرج وان يكن في غير فرجها دحم وأنزل النطفة فالصوم وم انهدم وألزموه بعد هذا الحال كفارة لسيئ الأفعال وألزموها ما عليه جلا إن طاوعته في الذي قد فعلا وقيل لا يلزمها التكف ير وصومها منهدم يصير وقال بعض ما عليها يلزم إلا بأن يومها منهـ دم وإن أتاها في سوى الفرج ولم ينزل فإن صومهم قد انهدم وليس من كفارة عليهمـ وبعضهم كفارة قد ألزما وقيل يبدلان يوماً لهما وقيل إن التوب يكفينهما وامرأة إن نظرت إلى رجل أو كيفت ثم أتى منها البلل

يب تلزم