سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

-

فقيل لا نقض بذاك يلزم وقيل إن صومها منهدم يلزم الزاني بأنثى أو ذكر في المفرج أو ما دونه من البشر

بغير إنزال ولا غيوب

كفارة مع

حشفة

من

القضبا متممه

وبعضهم

ذلك القض قضاء يوم

ألزمه

وإن من في رمضان قد زني على بهيمة فألزمه هنـ كفارة بكل شعرة بها لو لم يكن أنزل ذا في بابها وقيل بل واحدة وقيل بل تكفيه توبة لما كان فعل وذلك الأمر إذا لم ينزلا ولم يكن رأس القضيب دخلا سواء النساء والرجال في ذلك الحكم ولا جدال وامرأة إن دخلت في الفرج رأس قضيب لصبى تلجى تلزمها كفارة مغلظة مع انهدام الصوم إذ لم تحفظه وهكذا إن أدخلت كأصبع أو مرود بلذة في الموضع وقيل لا تكفير في الأخير بل صيامها منهدم بما حصل وقيل يومها وبعض قال لا يلزم إلا الإثم مما حصلا يبدل يوما إن يكن ما استعملا ة فأنزلا

وراكب بهيم

مس

تعملا فألزم

وإن يكن القضاء المبرم كفارة مع وإن من أجنب ليلا فاضطجع لم يغتسل حتى إذا الصبح طلع فما عليه فيه من تكفير على الأصح الأعدل الشهير يبدل ما قد سلفا وقيل يقضى يومه وقد كفى

لكنه

وبعضهم كفارة قد ألزما لو ضيع القليل إذ تغشما والقول بالتكفير قال بعضنا ليس بمأخوذ به قط هنا وهكذا الغسل أو التيمما ومثله من نام عن جنابة وقصده يقوم بعد

من

في النهار احتلما فض

يع

بعد ساعة

فذهب النوم به للفجر فقام في الحال لغسل يجرى وإن يكن لغسله ما ضـ

بل انه قـ قام إليه مسرع