سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

عند حبر

فأسفر الفجر عليه قبل أن يفرغ يقضى يومه ولا يهن ومن نسى جنابة للفجر فصومه يصح إن قام للغسل متى تذكرا لو أن ذاك الفجر كان انتشرا وقال قوم يفسد ن صومه وقيل لا بل يفسدن يومه وإن يكن لم ينس أنه جنب لكن نسي الشهر وفهمه عزب نام للغسل متى تذكرا مسارعاً والفجر كان أسفرا سبق والخلف فيه الخلف في ذاك يحق

فق

فإن حكمه كحكم ما ومن يكن في جسمه قليل لا يغسلن لمانع يحول وقد نسي الإتيان بالتيمم له عقيب الاغتسال الأقدم فقيل يقضى يومه وما مضى للقضا وقيل بل يجزيه يوم ومن نسبى جنابة أياما فليعد الصلاة والصياما وقال بعض لا يعيد أصلا وذلك النس يان عذر حلا كذلك الناسي بأن يسـ تنشقا أو يتمضمض إلى أن أشرقا وكان ذا جنابة فصومه منهدم وقال بعض يومه وقيل لا بأس لدى النسيان وقيل لو بالعمد والتواني وإن تغر على أناس غاره فتأخر ذ المال من العماره فجائز فى دورهم أن يفطروا لو أنهم للأكل ما تضرروا كى يجدوا حولا على قتال أعدائهم والضرب والنزال كذاك إن جاءهم الخصم الألد وحاذروا وهناً وضعفا في الجسد وقيل ليس الأكل بالحلال إلا اذا قاموا الى القتال وهكذا أيضا منجى غيره من حرق أو هاوياً في ومن يكن من هؤلاء أكلا بعد الفراغ صومه قد بطلا وألزموه بعد أن يكفرا إلا اذا كان لضر أفطرا وقيل لا يحل أكل لهم الا اذا ما بان جهد فيهم فإن عند الجهد من لا يفطر يكفر إن بان عليه ضرر

بيره