سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

- A -

را

وإن من يرتد بالنهار ثم يفيء للإله البارى خصومه لا يفسدن عليه يوم به ارتد ولا ماضه لأنه كمن نوى أن يفطرا نهاره وأنه ما أفط ويفسد اليوم إذا ما ارتدا ليلا وبان فجره مرتدا ومن أساغ مثل ترب أو حجر أو كحديد أو كدمع منحدر أو مثل ريق بائن فالخلف هل ذاك كمثل شارب ومن أكل يعيد يومه لما قد فعلا أولا فلا يعي صومه ولا د أصح ما قالوه فى هـ ذا قضا يوم ويبقى صومه الذي مضى

تمناء

عمدا نهارا هذه الأشياء

أكل وشرب وطء اسـ يلزم من كان عليها قد وقع كفر وتكفير وبئسما صنع

وما عدا ذاك فليس فيـ

إلا انهدام ما مضى عليه

والفطر في الشهر على ثلاثة عمد وتضـ

فلازم

نعم

ده

معاً وشبهة بيع القضاء كفارة وتوبة تجاء

يان

ويلزم القضا بفعل الثاني وتوبة تمحق للعص وألزموا بثالث أن يبدلا ليومه فقط لا ما قد خلا وذا كمن ظن دخول ليله أو عدم صبح فمضى في أكله فيان أن الأكل في النهار يبدل يومه لذا الإفطار وألزموا من قاء عمداً بدلا يوم وقيل يومه وما خلا بدون تكفير وبعض ألزما كفارة لفعله المحرما فإن أصل القيء أكل ولقد علمت حكم الأكل فيما قدورد وجاعل بفيه ماء للوضو أو لا غتسال أو لأمر يعرض فسبق الماء إلى الحلق وقد صار إلى الجوف بلا عمد يحد فإنه يلزمه أن يبدلا ليومه وبعضهم يقول لا وقيل بالإبدال إن كان الوضو للنفل لا لما عليه يفرض وقيل لو للفرض ألزمه البدل إن كان وقت الفرض بعد ما دخل (م 6 سلاسل الذهب)