سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

- AY-

ــل

والبعض لم يلزمه فعل البدل كان لفرض ذاك أو تنف في الوقت أو قبل دخول الوقت أورده القطب الإمام المفتى كذلك الماضغ للطعام للطفل أو لصاحب الأسقام وهكذا من ذاق ما في قدره ليعرفن حلوه من مره وغاطس في البحر أو في المورد ويبلع | لع الماء بلا تعمد أعاد يومه وقيل إن دخل الأخروى ما عليه من بدل وجاعل الطعام في الأضراس إن وجعت ليس به من باس إن يكن الذى له قد جعلا لم يهبطن لجوفه وينزلا كذاك من لم يستطع أن يخرجا ما كان في الأضراس منه ولجا ومضغك العلك معاً والمصطكى فما عليك فيه بأس أدركا وواجد الطعام صبحاً في الفم وبدخول جوفه لم يعلم فما عليه من فساد أو قضا وهكذا من لم يكن تمضمضا مع باح إلا أن نزل لجوفه بشيء من الذى حصل وليس للصائم أن يمسك ما في فمه إذا أحس بالظما كذاك لا يعوم في الما للعطش لكن له أن يغسلن وان يرش ويعذر الأقلف في وسط الشتا ووسط من المصيف إن أتى فصومه صلاته نكاحه صحيحة شهادة ذباحه ومن أذته خرسه فلا ضرر في نزعها فيما لقطبنا ظهر وإن يكن لم يستطع أن ينزعا للضرس إلا بحـ قطعا ديد جاز وألزموه أن يعيدا ليومه إذ أدخل الحديدا ومن على الجماع يكرها فلا يجوز أن يجامعنـ وبعضهم جوزه وانقضا الجماع صومه الذي مضى وقيل يومه وأما إن حمل أو حملت وألقيت على الرجل وأدخلوا في فرجها الإحليلا أو أنزلوا في جوفه المأكولا

إلا

الصـ

مع

ولم يكن مستعملا لما ذكر فليس من إعادة ولا ضرر