سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

-

عم

دا

وقيل في الجماع يوماً يقضى وقيل في الأكل كذاك أيضا وإن من في حلقه قد دخلا مثل ذباب أو بعوض نزلا أو كتراب أو دخان دون ما د فلا شيء بذاك لزما قال به البحر معاً والحسن وصحبنا لذا المقال استحسنوا وأخذوا به وقد جرى العمل عليه هكذا لنا القطب نقل واستحسنوا لمن غدا يعالج مثل دقيق أو غبار يلج يلوى على منخره وفيه ثوباً لئلا يدخلن فيـ وبعد ذاك لا يضر ما دخل ولو رأى الطعم بحلقه حصل أو بان في نخامه إذ سكبا لأنه فى أمره قد غلبـ وأنه أعذر من ناس غدا إلا إذا لبلعه تعمـ وما عليه إن يكن لم يلوى ثوباً على منخره ليحوى لو ذلك الغبار فيه قد دخل إن لم يكن بالعمد منه قد حصل ويفسد الصوم بكل واصل للجوف عمداً لو كدمع سائل والريق والمخاط أيضا ولزم كفارة به وصومه انهدم ورخص البعض فقال صومه يتم والتغليظ لا يلـ وأول القولين مما ذكروا هو الصحيح وعليه الأكثر وليس فى المخاط إن يكن نزل من داخل كفارة ولا بدل ومه منهدم بذاك والتكفير ليس يلزم والخلف في إخطاره بما نزل من رأسه لجوفه بين الأول كذاك أيضا طالع من صدر واختير أن الفطر في ذا الأمر وقيل إن كان الذى قد نزلا من رأسه منعقداً لم يغللا فإنه ينقض للصوم ولا ينقض للصلاة مهما حصلا وما أتى منعقداً من صدر فإنه بعكس هذا يجرى وقيل في هذا وذا بغير ما ذكرته مما هنا تقـ تركته مخـ ــافة التطر إن شئته راجع لشرح النيل

وقيل إن

صـ

ويل

زمه

دما