الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦- A 8 -
وما له أن يجعل الدواء في مجرى إلى الحلق أو الجوف يفى كأذن ودبر أما القبـ ــل غما به بأس لأنثى أو رجل لأنه للجوف ليس يوصل فجائز فيه الدواء يجعل والأذن قيل جائز أن يجعلا فيه الدوا لأجل ضر حصلا لأنه إلى الدماغ يوصل لا يوصلن للجوف ما قد يجعل والاحتقان جعله الدواء في دبر لمرض قد جاء
وإن يكن في انفه ما قد رسم فذلك المسعوط عندهم يسم
فيلزم التكفير والقضاء بذين ما عن ذلكم نجـ وبعضهم يقول بالتكريه في ذين دون نقض صوم فيه وهو الذي رآه شيخنا أبو شيبة ذاك السالمي الأنجب والاكتحال في نهار الصوم لا بأس به في قول بعض الفضلا وبعضهم يقول لا يكتحل بكل ما فيه دواء يوكل وبعضنا كره مخلوط الصبر وخلطه بأثمد ليس يضر وبعضهم ألزم من تكحلا نهاره يصوم يوما بدلا والاحتجام في الصيام يكره إن أول النهار أو آخره وقيل في أوله مروه وقيل في آخره التكريه وذلك التكريه خوف الضعف لا لفساد الصوم مع ذا الوصف بل حاذروا من أن يؤديه إلى إخطاره من بعد ضعف نزلا أو ليصوم دمه معه إلى حضور ليله الذي قد أقبلا وقيل لا تكريه في الحجامة وذاك يروى عن أبي حنيفة وقال قوم إنها تفطر ولهـ في ذا حديث يؤثر بأنها تنقض الصام ولم يصح ذاك عن إعلام
أما حديث أفطر المحتجـ
وإن نبذ التفث المعـ
م
م
فلهم فيه مقال پرس بأنما إفطاره لغيبة قد صدرت أو نظر لشبـ لوم يكره أيضا في زمان الصوم
هوة