الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧ــلاة
هرم
كالحلق للرأس ونتف الشـ و حلق عانة وقطع الظفـ إلا إذا زاد على الصفات فحلقه آكد للصـ ويكره السواك في الموصوف لأجل إفطار على خلوف وذاك فى آخـ ر يومه ولا بأس بذلك المسواك أولا وبعضهم بيابس أباحا آخره ورطبه صباحا وبعضهم كره ذاك مطلقا وبعضهم أجازه وأطلقا وإن من أمنى متى ما قبلا تعمداً خصومه قد بطلا وألزموه بعـ د أن يكفرا والخلف إن أمذى بما قد ذكرا فقال بعض لافساد يلزم بالمذى والفساد قول يعلم ومن هناك كرهوا لمن يصم تقبيل زوجه ولو شيخاً وأوجب البعض به إخطارا ولو بلا حدوث مذى صارا وبعضهم جوز للشيخ ومن يملك إربه بأن يقبلن وبعضهم جـ وز ذاك للفتى وللكبير دون تكريه أتى ومن يكن إحلي له قد انتشر مس ودون ما نظر ودون ما تفكر فأنزلا يبدل يومه وبعض قال لا والخلف في النقض بنحو الغيبة والكذب والبهتان والنميمة ترك الصلاة نظر لشهوة وحلف كذباً وبالكبيرة فقيل لا ينقضن بالكذب إلا الذى على الإله والنبي وقيل لا فساد إلا بالكذب وغيبة نميمة لها ارتكب وقيل لا نقض بهذا كله لكن يتوب من قبيح فعله النيل انتقاض صومه أى ما مضى وقيل نقض يومه عمداً ناقض وإن غلب على الفتى غما به نقض وجب وقيل لا نقض بقى مطلقا لو أنه تعم داً كان اسـ وقيل إن من تقيا بشبع أعاد نومه ومن له ذرع ولو بدون شبع لكن يرد هذا المقال بحديث قد ورد
وصحح
والقيء
بدون
ما
تقا