الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨-49 -
فإنما النقض على من عمدا للقيء لا المغلوب مما وجدا وإن يكن من قينه شيء رجع لحلقه غلبة وقد بلع فإن حكمه ككم من بلع شيئا بلا تعمد منه وقع
"
قيل يعيد يومه وقيل لا يعيد شيئاً وله عذر حلا ومن يكن لامرأة توسما مرت عليه تسحب الإبريسما ولم يرد أن ينزلن فأنزلا يلزمه ليومه أن يبدلا وناظر تعم ــداً ما منعا من بدن النساء ثم رجعا فزادت الشـ هوة حتى أنزلا يلزمه ليومه أن يلا وإن يكن أتبع ذاك النظرا بنظر تعمداً مكررا فإنه يبدل ما كان خلا من صومه إن لمنى أنزلا وان يكن قد قصد الإنزالا فهو كمن قد جامع سواء المس هنا والمنظر في منهج الشيخ خميس يذكر أما إذا ما كان خطفة نظر من غير قصد منه الذى حجر فراذت النطفة حتى أمنى فما عليه قيل شيء هنا
المكسالا
وقيل لو بدون قصد نزلا
منيه
دل يوما أكلا
قضاء رمضان
والشرط في الصيام للقضاء
وكل من أفطر شيئاً منه يلزمه أن يقضين عنه ابع الأيام كالأداء لو وقع الإفطار غير متصل يأتي به متصلا البدل مع وقال بعض إن يكن قد انفصل إخطاره ولم يكن قد اتصل فإنه إذا أراد البلا يجوز أن يأتى به منفصلا وكل من قد أفسد القضاء بالعمد لم يكفر بما قد جاء
ـور
وما عليه فيه من تكفير لأجل ما أتاه فى المذكـ لأن ذاك قد بقى في ذمت متى قضاه انحط عن رقبته