سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

1

وقال بعض العلما يكفر

ده تعمداً ويكفر

ومن عليه صوم شهر غالبدل يلزمه بعد الأيام الأول إن كان كاملا ثلاثين يتم أو ناقصاً تسع وعشرون لزم

وقيل إن كان ابتدا القضاء من أول الشهر الذي قد شاء فالشهر عن شهر هناك يكفى إن ناقصا أو كاملا في الوصف وأول القولين فهو المرتضى صححه القطب الإمام وارتضى ومن يؤخر بعد عيد الفطر قضاءه قيل بغير عذر خصومه عن صالح الدهان منهدم قد جاء في الديوان وقال لا ينهدم الصام عمروسنا سلام وأول المقولين ليس يعمل به كذا بعض الشيوخ ينقل ومن يؤدي بدلا تعمدا هرين أو ثلاثة أو أزيدا ــدل الأول ثم الأولا ويستحب كونه متصلا

قليب

ثلاثة المشـ

ورجح

الأعـ

وإن يصم شهرين عن شهرين ولم يكن ينوى لدى هذين أولها فأولا أجزاه لبدل ما كان قد آتاه وإن يكن في آخر قد أفسدا منها فكل ما قضاه فسدا إن لم يفرق بالنوى بينهما وقيل يفسد الأخير منهما وإن يكن بينهما مفرقا يفسد ماله الفساد لحقا لبدل الشـ هر والتكفير ولم يكن مف رقاً بني ــة فقيل لا يجزيه في ذي الصفة ما صامه لبدل عليه ولا لتكفير له يأتيه وقيل يجزيه ومهما أفسدا لبعضها فالكل منها فسدا وقيل إن أفسد في الثاني فما قبيله يجزى قضاء لزما وإن يكن أفسد فى الأخـ

ومن يصم

ـــهور

ير

أجزاه الأولان للتكف ورخصوا لصائم تكفيرا أو بدلا شـ هرين أو شعورا لاثة ويفسد الصيام بالزيادة

في غلط اليومين والثـ