الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠1
وذاك مهما كان للصـ
يام
وإن بدا من أول من شـ
ــهر
اه
ـد
معترضا بعـ
ــدد
الأيام
فماله في غلط من عذر
فان يكن بغلط قد أكلا يبدل يومه إلى أن يكملا وإن على الأكل استمر انهدما جميع صومه الذى تقدما ومن يؤخر للقضا في الحر بدون عذر للشتا والقر أجزاه صومه وبئسما فعل إذ لم يسارع للقضا وللبدل وقيل في المبدل مهما أفطرا لعطش أو عارض له طرا فإنه يفسد ما قض وما له عذر بما أتاه كمثل ما كان له من عذر في رمضان قيل ذاك يجرى وقيل مثله فليس يفس بالأكل بالإكراه حين يوجد كذلك الجوع معاً والمرض وعطش وكل عذر بعرض غما به بأس وأما السفر فليس للمبدل فيه يفطر فإن يسافر فالصيام يلزم له وإلا صومه منهـ دم ورخص البعض لصائم البدل يفطر في أسفاره إذا رحل والأكل نسياناً لدى القضاء فليس في ذاك قساد جائي وقد أجيز الفطر في القضاء بدون ما عذر البناء وذلك عن مخالفينا ثبتا وليس عن أصحابنا لنا أتى ولا يضر في القضاء الفطر و رمضان آخـ ر والنر والحيض والنفاس إن تخللا وبين أيام القضاء حصلا فليبن من بعد زوال ما ذكر على الصيام الأول الذى عبر ويخلف فيمن أخر القضا إلى وقت يراه ليس يكفى البدلا يفسد ما قضاه إن تعمدا وقال بعض إنه لن يفس ومن عليه بدل ثم احتضـ وكان قد ضيعه فيما غبر عنه الوارثون إن أمر يصوم أو كان قد أوصاهم حين احتضر وقيل لا يصح صوم من أحد عن أحد مثل الصلاة ذا يعد
مع
ــدا