الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١-
- 19 -
فمن يكن أوصى بصوم يطعم عنه على هذا الذي قد يرسم وجاء في الحديث أدوا عنهم صدقة نذراً صياماً يلزم وإن يكن لم يأمرنهم فلا يلزمهم بأن يصوموا البدلا لو علموا بأنه لم يبدل إلا إذا تبرعوا في المعمل وا عنه إذا أوصى بصوم لهم
والموارثون لهم أن يطعم
في كل يوم يطعمون واحـ
واحدا من المساكين عشاء وغـ
دا
وجاز أن يدفع صاع بر وقيل نصفه إلى ذى فقر
يوه
إن كان قد أوصاهم بالصوم
ومالهم أن يطعموا في ويمنع الإطعام بعض ثما إلا إذا لم يسـ تطيعوا الصوما
وبعضهم قد جوز الإطعاما في
وقيل عنه نذره يصـ
يوم واحد لمن قد راما سام ورمضان جبره الإطعام
وقيل مدمن طعام يدفع في كل يوم لفقير يخنع وليطعموا إن كان بالإطعام أوصى ولا يأتون بالصام والوارثون يجبرون إن هم في الصوم والإطعام قد تخاصموا على الصيام أو على الطعم فقط بقدر الميراث بينهم يخط وذاك حيثما الخيار لهم وإن على القرعة شاءوا أحكموا ومن عليه رمضان أخطره في سفر تم الممات حضره ولم يضيع في قضائه فلا تلزمه وصيته أن يبدلا وقال بعض إنه إذا دخل أوطانه عليه يوصى بالبدل لو لم يضيع القضا فيما غبر إن كان في أوطانه قد احتضر والصوم والإطعام يخرجا من ثلث المال وينفـ وإن يكن ليس له مال فما عليهم صوم وطعم لزما وإن بقى يوم من الصـ فلا يجزوه على الصوام
يام
ذنا
لكن يصومه الأخير منهم وأول أو وسـ ط يجزيه وإن بصوم فليصوموا واحداً من بعد واحد إلى تم الأدا