الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢ولا يصوموا كلهم في دفعة فذاك لا
يصح في التادية
وإن يصوما دفعة فيحكم بأنه عن صوم فرد منهم
وما بقى من عدد
الأيام فهو على الجميع بالتمام
وإن هم لبعضهم قد قدموا في
ومهم على اتفاق منهم
فصام بعد واحد معاندا فصوم من عاند أمسى فاسدا
وإن يضيع
للقضاء واحد فإنه على الجميع فاسد
وألزموه وحده أن يبدلا ه إن آخراً أو أولا وبعضهم يقول صوم السابق لا يفسدن بفساد اللاحق وإن يكن صام الجميع واحد أجزى عن الباقين ممن يوجد كذا إذا أطعم فرد منهم يجزى عن الجميع حين يطعم وإن من أوصى لمن يصوم من أولاده عنه بشيء قد زكن وصام بعضهم فلا يعطى له وقيل يعطاه وما أحله وإن بصوم قد بدا وأطعما سواه بعد صوم فليرجعوا طراً إلى الإطعام حتى الذي قد جاء بالصيام
فوات
ذا متمما
ومن له عام وعشر أخر فإنه بالصوم ليس يؤمر بل إنه ينهى عن الصام كيلا ينال الضعف في الأجسام و ابن ثنتى عشرة لا يؤمر لكنه إن صام ليس يزجر و ابن ثلاث عشرة فيؤمر لكنه إن لم يصم لا يزجر وابن أربع وعشر قد تلى يوم بالصوم فإن لم يفعل يضرب وقيل ليس يضرب الذكر إلا إذا وافى لخمس مع عشر وقال بعض إنه لا يؤمر إلا إذا به احتلام يظهر وإن يكن على المسافر اختلط أو كان هذا بالفلاة قد سقط