الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٣- 91 -
مثل الذى كان بحبس جعلا شهر الصيام بسواه مثلا
عمد
لكنه للاجتهاد قد خصام شهرا كاملا على العدد فإن يوافق ما أتى من بعده يجزيه ما قد صامه بقصده وليس يجزيه إذا ما وافقا ما كان قبل شهره قد سبقا وبعضهم يزعم بالأجزاء لو وافق الذى قبيلا جائى وقيل لا يجوز لو وافق ما كان يليه وكذلك ذو العمى إن لم يجد مخبراً وإن هم صاموا تطوعاً لشهر لهم وكان هذا رمضان وافقا فالخلف في أجزائه تحققا ويندب الإفطار من فرض لزم كان أداء أو قضاء قد حتم كرمضان أو كنذر قدما أو مثل تكفير عليه لزما وكل شيء واجب عليه قبل صلاة مغرب يأتيه وإن يك الصيام للتنفل فبعدها إخطاره لا يعجل لأن ذاك النفل شيء أوجبا هذا لنفسه متى تقا فلا يقدم فيه إخطارا على فريضة قد لزمته أولا والفطر مندوب بما لم يعمل بالنار كالتمر ومثل العسل يفطر حين يبلغ المـ حى على الصلاة حين يعلن وقيل حين يبتدى والفطر لا يكون إلا بأمين قبلا ورخصوا بكل من قد صدقا مخالفا قد كان أو موا قاموا يصـ لون إلى فرضهم
"
ؤذن
وافقا
وبجماعة رآهـ ليس بواحـ د راه لا ولا بمن رآه يأكلن مقبلا وإن يكن قال أمين لم تغب و آخر غابت فأكلا يجتنب وإن يكن قال أمين غابت وقال أيضا غير ذى أمانة إن لم تغب فأكله قد حلا إلا إذا احتاط بأن لا يأكلا وليقصد الصائم في الأكل إلى ما ليس يبقى في الضروس مثلا وعجل الإفطار والسحورا أخر فذاك سنة مأثورا