سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

- 92

1

والأكل في المـ

مما حور

يستحب فاحرص على المفروض والذي ندب

ويستحب أن يقبول حينما يفطر بالذكر الذي قد رسما لاهم إنى لك صمت وبكا آمنت بأنى للتمـ ام ذلكا وكل شيء للفط ــــــــور أوصى به ففى ذلك بالخصوص يجعل لا بفضل الذي جعل عن الذي يجعل حيثما وصل فإن يكن يفضل من نوع أخذ أعلى به أيضا وأغلا ونفذ فإن يكن يفضل عن تمر ففى لحم وخبز وطعام أشرف وإن يكن يفضل عما ذكرا يشري به ما كان أعلى قدرا من مثل حلوا والذي أثمانه راجحة ويعظمن شأنه وهكذا يكون حتى يكملا ما كان للفط ور معهم جعلا

الصوم المسنون والمندوب والمحرم والمكروه

صيام عاشوراء مما قد ندب وسابع العشرين من شهر رجب وخامس العشرين من ذي القعدة وأول وتاسع ذو الحجة وسابع منه ومن شوال ستة أيام على كمال

ورجب الحرام والتس

وثالث ورابع

ولا يصام ثالث

لكن يصام سادس

الأول

من شهر ذي الحجة تؤتى عن كمل وخامس العشر بكل شهر في شهر ذي الحجة بعد النحر اذ صار في التشريق ذاك يجرى وقيل تاسع خلاف شاهر لرمضان قد يشيعونا وخمس عشر بعضهم قد ذكرا وقيل بل ثلاثة وقيل بل يوم ويومان وشهر قد نقل وكان صوم المصطفى العدناني أكثره يقال في شعبان

ويوم

مع

عشر

عاشوراء هو العاش

وقيل كان السلف الماضـ

ونا

بسبعة وقيل باثنى عشـ

ــرا