سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

-

وقيل بل في مسجد المدينة ومسجد القدس معا ومكة وكونه بمس جد تصلى خمس الفروض باجتماع أولى

وامرأة بيتهـ

يعتكف

وجاز في المسجد أيضا تقف

ــل

مع زوجها بسرة قد تجعل أو محرم وبيتها لا فضـ وبعض قومنا أجاز للرجل في غير مسجد عكوفا ان فعل فيندبن له بأن يشمرا ولا يكون قط الا ذاكرا

أو قارئا هناك أو مصليا أو نائما فلا يكن ملتهيـ والخلف في فس اده اذا حضر جنازة أو عاد ذا سقم وضر وواجب خروجه للجمعه وجائز للعيد مع من جمعه فان يوم العيد د لا يأتيه

قلت ومن يشرط صوما فيـ

لأن يـ العيد لا يوم

وجاز فيه النسخ للعـ

سام

سلوم

فيه باجماع روى الأعلام كدرسها أيضا وكالتعليم تأجرا

وماله أن ينسخن بالكرا الا اذا ما احتاج أن. وخارج لحاجة يرد تسليمهم لكنه لا

وصححوا بأنه لن يبط كحاجة الانسان أو غسل النجس وكطعام لو الأهله يجس كذا اتب انه لبيته لأكله وشربه وقـ

له خروجه لكل ما لابد له

وته

أو لوضوء ان يشا التوضى حضوره جماعة للفرض كذا صلاته على ميت لزم حضوره مثل أب له وأم وولد أو لأخ أو زوجة بلا وقوف منه للتعزية وماشيا يصافحن اذا خرج في حاجة لا يقفن اذا اندرج

ويفسد اعتكافه خروجه لغير ما ضرورة تحيجـ وما له لدنيوى يعمل كالبيع والشراء فذاك يحظل وزوا بدرهم ليس لمه عنه غنى ولو لمن قد عاله وليك كل شغله وهمته بالقلب والأعضـ اء في آخرته

وجـ