الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨-
96
تقر
وجائز لرأسه أن يغسلا ويدهننه وأن يرجلا والاكتحال جائز ولا يضر إن زاره إخوانه حيث اسـ كذاك إن تحـ دثوا لديه بما أبيح من كلام في وقد أجازوا لفق وذاك مكروه لأصحاب الغنى بلا فساد إن أتوه هاهنا وقيل للفق ير فيه العمل من ذكره تسبيحه الأفضل ومن نوى بدء اعتـ كافه بأن يعتكفن نهاره ويعملن في ليله في بيته لصنعته غذاك جائز له بنيت
ير يأكل من كسبه في الاعتكاف يعمل
ولا يكون تحت سقف من
والشافعى ذاك لم يحـ
عكف إلا الذي في مسجد به وقف والقطب قال إنه كالمحرم
وم
وقد أجيز لأخى الإحرام يكون تحت السقف في المقام
وليقض ما عليه من دين ولا يستقض ما كان له على المـ
لست
وإن عناه مرض فليخرج ـه وفيه فليعـ وإن الى الأكل هناك اضطرا يأكل وليين على ما مرا كذاك ذات الحيض والنفاس تبنى على الماضى من احتباس وعائش كانت تعود ذا مرض كان لها على طريقها عرض وجائز يعقـ ـد والطيب ليس فيه من تحريج
منه المعتكف
للترويج وجاز أن يشرط حين يعتكف يفعل ما يمنع الا الجماع فهو لو قد اشترط ومثله الإفطار فالشرط سقط اعتكافه لغير ما عذر قضاؤه عليه لزمـ وكاذب لكذبة يستغفر مولاه في الحال عساه يغفر ويقعدن في بيته مقدار ما يأتى الوضوء فيه والتيمم ظفر وحلق رأس شارب اذا أضر
وقاطع
تقمصا نسر ولا قطع
ويصعدن فوق سـ
المسجد سطح
اذ أذاه الحـ
للتبرد
وان أذاه القمل فليخرج لكي يقتله وما عليه فيه شي