الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩97
وبالمعاصي يفسدن وقيل لا بل بالجماع يفسدن ان فعلا والأكل في المسجد إلا أن شرط في أول اعتكافه حين ارتبط ان يتعشى عند أهـ له فقد قيل له وقيل شرطه يرد لواجب عليه حين حلا
وما له يغتسـ
وان الى الماء البعيد قد ذهب بدون عذر مع وجود ما قرب
فالاعتكاف عند ذاك قد فسـ
وجائز له بأن يعـ
ــد
الجا
لأنه أهمله حين ابتعـ
طعامه إن لم يجد معالجا
کرمضان جاء فى الشـ
ارين
والترك للجماع لو بالليل شرط وجاز الضم كالتقبيل ومن أتى الجماع عمداً الزما كفارة وبدلا متمم كفارة التغليظ بالتخـ وقال بعض إنه مرتب كحالة الظهار حين تجب وقيل يلزم المجامعين إبداله وبذل دينـ وبعضهم يقول عتق والبدل وبدنة إن لم يجد عنها تحل وإن يكن لم يجدن البدنا عشرون صاع التمر تكفيه هنا وبعضهم يقول يكفيه البدل فقط والمتاب مما قد فعل وإن يكن تعمد الأكل أبدله كعامد الشربه
وبعضهم عليه تكفيراً جعل وإن يكن ذاك بنسيان فعل
فيد
ــدل اعتكافه وليبـ
دلا
يان
كذلك الواطئ بالنسـ
ليومه الذى به قد أكلا
200
دل يومه بلا تواني
وقيل بالنسيان لا ينتقض للأكل والجماع حين يعرض وليس للمرأة حتماً تعتكف إلا بإذن الزوج لو نذراً عرف وليعتكف بلا رضاها إن ترك لها الذي تحتاجه متى سلك وإن تكن قد نذرت فالأحسن لزوجا يتركها ويأذن وقيل للمرأة تقضى الواجبا لو منع الزوج عليها وأبى فليدخلن قبل المغروب المسجدا
وناذر اعتكاف شهر
حددا
(م 7 ـ سلاسل الذهب)