سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

1

98

من ليلة الشـ هر ويخرجنا بعد غروبها متى ما يفنى وناذر كعشرة الأيام يدخل قبل الفجر في المقام لينوى الصيام من ليلته ويخرجن بعد الغروب المنتهى والمكث حتى يقضين المغربا في ذلك المسجد مما ندبا وقيل هذا قبل أن يصلى للصبح يدخلن في المحد وعاكف لرمضان يخرج بعد غروب شمسه وينهج وقال بعض إن يكن قد خرجا قبل صلاة العيد فالبطلان جا وإن من للاعتـ كاف نذرا في موضع وصوله تعذرا يلزمه أن يبذلن في الفقرا مؤنته حال الذهاب والكرا والخلف في التكفير بعض ألزما والبعض للمانع لم يلزما وشرط الاعتكاف فالتتـ إلا إذا عناه أمر مانع كمرض حيض نفاس فإذا عوفي بنى كذاك إن زال الأذى وحكمة اعتكافه النشـ بحالة الأملاك حين نزهوا

ابع

به

في الحبس النفس عن المفضون وربطها في طاعة الجليل وقصرها عن شهواتها وعن لذائد وما إليه تطمحن وبذل كل الوقت في الطاعات لله والتفك ير فيما ياتي طوبى لمن وفقه مولاه ـله ومثلما أتى أداه وعاش في طاعة ذى الإنعام وجاء بالمناب في الختام