الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢1
-
أو كل ذا أو مع أمان السبل ومع وجود لرفيق أمثل
L
قال الثمينى وهذا عندنا هو الذى الأخذ به تعين وأول الأقوال جاء عن حسن وابن جبير وسوى من قد زكن والثان قول مالك وقد أثر عن بعضنا وغيرنا ممن غبر وقل بالثالث بعض العلم من صحبنا أهل عمان القدما والمشافععى قال لا حج على من لم يجد إلا البحور سبلا قال لأن البحر أعدى الأعدا وشيخنا القطب لهذا ردا إلا إذا العطف عليه يغلب وكانت الصلاة عنه تذهب وكان لا يستطيع أن يصليا لو قاعداً أو راقدا مستلقيا وإن يك الجائر فى العواصم يكلف الحجاج بالمغارم خمن يفي بذاك ماله فلا يسقط عنه الحج لو قد ثقلا والخلف في الزاد معاً والمراحله قبل هما فضلة محصله من وهى سوى الأصول والمتاع في بيته وآلة الصناع إن بقى لمن يعوله ما يكفين
وقيل لو من أصله
ييع
إلى فراغه من الحج ولا قائل أنه يبيع إلا إذا ما كان واسعاً ولا يحتاجه يبيع ما قد فضلا أو أنه يبيعه ويشترى منه الذى يكفيه عند النظر ومن له ما كان يكفيه معا وأهله لكنه إن رجعا لا يرجعن إلا إلى السؤال فالحج عنه ساقط بحال والقطب قد ألزمه إذ صارا ذا قدرة إن يبلغ المزارا ولا يرى المآل شـ يئا مانعا وربه أولى به إن رجعا
وذو العمى يلزمه إن وجدا لنفسه أو للبعير قائدا والشيخ إن على الركوب قدرا
C
ولى بأجرة وبعض عذرا
يلزمه واليوم لا حج على خيل ولا على جمال في الملا لكن على القطار والسيار والسفن الضخام والطيار