الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤فإن ترد إعادة لخل فإنه كالفرض في القول الجلى وليس للحليل أن يمنعها فرضاً ولا عليه يمضى معها وإن يكن ليس لها زوج ولم تجد ثقاة أو ولياً محترم فالحج عنها ساقط وقيل بل يلزمها الإيصابه قبل الأجل وإن تكن أموالها تقوى على تأجيرهم للسير معها في الفلا فإنها يلزمها التأجـ ذهبن وعندها الأجير
الصـ
فه
فلت
والعبد إن حج وبعد حرا يعبد لو ذاك بإذن قد جرى إذ فعله الأول ندبي إلا إذا أعتق يوم عرفه كذلك الصبى إن حج ولـ يبلغ يعيد حجه إذا احتلم وإن يكن حال الوقوف احتلما مقدار ما يسبحن ويحرما ثلاث مرات قبيل تغرب فحجه ماض على ما تذهب أما الربيع وابن محبوب فلم يلزما إعادة بعد الحلم والقطاب قد ضعف هذا الخبر يرفعه البحر إلى خير البشر
أى صبى حج ثم احتلم
وأى عبد ثم
كذاك مهما حج
عتقـ
فإنه
تعدده متمم
يعيده
ثانية ليسبقا
أعرابى يعيد بعد هجرة مروى
والحج واجب على الامهال وقيل بالفور والاستعجال
والأول الأصح عند النظ
أقر صحبه على التأخـ وعيد من مات وما حج ولـ
لأنما المختار خير البشر
وقد أتى فى خـ بر
يوص بحج
مأثور
مثلما كان لزم
وإن في الإيصاء بالحج اء بالحج كما علمت تأخيراً ولن ينبهما
فمن يمت بدون إيصاء كفر كفر نفاق وبذا جاء الأثر إلا إذا كان لعذر وقعا وذا عن الربيع والقطب معا ونجل محبوب إلى الله العلى يقول أمره ولم يستعجل أهل العراق إن قضاه عنه شخص ولو لم يوص يجزينه