سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

- 103 -

1

وما له عذر بترك الإيصا بموته بغرق قد غصا أو خرس أو بجنون أو حرق من بعد أن كان صحيحاً منطلق وهكذا إن مات موت فجاءة أو نسى الإيصاء عند المكنة وقيل لا يبرأ إلا إن يكن دان به وقد نوى أن يوصين ومن يقول الحج فورى فلا يجزيه إيصاء به تمهلا وهو مقال قد روينا عن أبى محمد وبعض أهل المغرب وقد روى أن أبا حفص الأجل هم بأن يضرب للحج أجل وكاتب العمال أن من ترك لحجه تهاوناً وما سـ من بعد ذاك فاضربوا عليهم الجزية قهراً ونكلوهم أولئكم بمسـ لمين مقسما

وقال في كلامه والله

حج

ا

النيابة في الحج

لك

واجب فمن أداه في حياته فاز بخير موقف

وإن يمت أو يعجزن قبل الوفا أداه عنه غيره وقد كفى والعجز شيب أو سقام قد طرا لا يرتجى منه الشفا فيما يرى

وان أطاقا

عنهم بعد حج

وقيل لا ولا

يحج

أحد

فالحج قيل لازم عليهم

عن قادر ولو فتاة توجد

وقيل لا ينوب في الحج أحد عن أحد الا عن الأب الولد قلت ولكن حديث شبرمه يرده فعن أخيه الترمه وان من يمنعه الخوف على أمواله أو نفسه أن يقتلا فالحج لا يلزمه وقيـ ـلا يندب يبعثن به رسـ ـولا قد بعث الإمام ذو المكارم أبو الخليل خير حبر عالم بالحج حين خاف أن تضطربا عمان بعده وأن تنقلب ــدثن حدث لا يدرك من بعـ ده رد له ويملك

ويحـ