الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦—
104
-
وخائف على العيال ان ترك أو ماله من جائز قد انتهك
فالحج شيء لازم تعين
عليه لكن يرقبن الماء منا
لأجل ما ذكرنا فيه
وبعضهم يقول ما عليه حج وكل من لم يقض ما قد لزمه فلا ينوب لحديث شبرمه الا فقـ يرا عاجزا عن الأدا بنفسه ينوب عمن وجدا
وقد أجيز في مقال البعض لقادر ينوب قبل الفـ فرض ثم أقام بعدها بمكة لكنما عليه أجر قد
وقادر ق دم
ابة
فالح لقابل فحج ج يتم علم من داره الى محل الحرم به يعين عاجزا عن مغرم
رق
ـدد
أو يكملن حجابه قد قصرا أو لدم يهرق في أم القرى أو أنه في مكة يف فكل ذاك جائز يتفق وان مضى عن مكة لبلاد كداره فى بعدها المحـ فجاء منها وهو ينوي النسكا فما عليه أجرة لذلكا وقيل قبل ذلك الميقات يخرج من أي بلاد ياتي أديت عنه فرضه كما يحـ
ونائب عن رجل وقال قـ
د
بعد الرجوع فالذي يقول ان كان ذا ولاية مقبول
أو لا فانه
مع
الاحرام
يشهد والمشاعر العظام
بأنه أحرم طاف زار عن فلان وافى عرفات واطمأن وقد قضى الحـ تماما ومتى لم يشهدن بما من الحج أتى فانه بحجه لا يحـ كم من قوله الذي به قد يزعم الا اذا كان اطمأن القلب به وانتفت التهمة عن وقيل من يستأجرن لحجة أو يخرجن لبلد بأجرة غير جعن قائلا حججت أو ذلك المكان قـ د بلغت وما عليه هاهن دق أمين يمين
خانه مصـ
الا اذا ما اشترطوا عليـ
وانبه
أن يشـ هدن في كل ما يأتيه