سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

-

1101

فانه يلزمه أن يشهدا على جميع ما هناك قد بدا وجائز لكن على كراهة تحج عن غير أخى ولاية لو كان من أهل الخلاف من رسم فاد عنه فرضه الذي لزم وقيل لا تكريه فيما ذكرا ان لم تجد سواه من هذا الورى

ممن يحج

عنه من أبناء

ولاية لكن مع

الدع

اء

ـلا

لا تدعون بأخروى لا ولا تستغفرن له ولا تبجـ وجاء في قول البعض من رقى بالمنع عن غير المولى مطلق واختاره بعض يقول التلبيه له ولاية فلا تزكيه وجاز تعطى حجة عن الولى من لم يجرحن ولم يعدل وليس تعطى جاهلا وقد ظهر في الناس جهله وفسقه اشتهر حج امرأة عن رجل كعكسه على المقال الأعدل دليله حديث الخثعميه عن أبها فانظر الى القضيه اة مثلها وتنتهج وهو يحج عنهما بلا جدل ما وجد الحر والا أنفذا

وجاز

وقد روى القطب عن التاج تحج

ومالها بأن تحج عن رجـ

ولا

يحج

العبد عن

ل

اذا

عن الفت

لكن باذن من مواليه خرج والطفل عن سواه جائز يحج

وذاك قول من يقول حجه عن نفسه يجزى معا وعجه

ويخرجن نائب عن أحـ

ـد من بيته أو قبره أو. أو من بلاده أو الأميال فكل ذاك جائز

وان يكن في

مس

فر ذا مرتدى فليخرجن من بيته أو

سال

مسجد.

عن أحد وأن هذا قد خرج

ادي

ونائب بأجـ رة لكى يحج موص فيدفعن بلا تمـ لد أقرب من بلاد من بـ مونة ما بين بلاد منه حج وبلد الميت الذي عنه خرج وذاك مهما أطلقوا في أجرته أو شرطوا خروجه من بلدته وأن له قد أجروا من حيثما حج غما عليه بشيء لزما