الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧-
1101
فانه يلزمه أن يشهدا على جميع ما هناك قد بدا وجائز لكن على كراهة تحج عن غير أخى ولاية لو كان من أهل الخلاف من رسم فاد عنه فرضه الذي لزم وقيل لا تكريه فيما ذكرا ان لم تجد سواه من هذا الورى
ممن يحج
عنه من أبناء
ولاية لكن مع
الدع
اء
ـلا
لا تدعون بأخروى لا ولا تستغفرن له ولا تبجـ وجاء في قول البعض من رقى بالمنع عن غير المولى مطلق واختاره بعض يقول التلبيه له ولاية فلا تزكيه وجاز تعطى حجة عن الولى من لم يجرحن ولم يعدل وليس تعطى جاهلا وقد ظهر في الناس جهله وفسقه اشتهر حج امرأة عن رجل كعكسه على المقال الأعدل دليله حديث الخثعميه عن أبها فانظر الى القضيه اة مثلها وتنتهج وهو يحج عنهما بلا جدل ما وجد الحر والا أنفذا
وجاز
وقد روى القطب عن التاج تحج
ومالها بأن تحج عن رجـ
ولا
يحج
العبد عن
ل
اذا
عن الفت
لكن باذن من مواليه خرج والطفل عن سواه جائز يحج
وذاك قول من يقول حجه عن نفسه يجزى معا وعجه
ويخرجن نائب عن أحـ
ـد من بيته أو قبره أو. أو من بلاده أو الأميال فكل ذاك جائز
وان يكن في
مس
فر ذا مرتدى فليخرجن من بيته أو
سال
مسجد.
عن أحد وأن هذا قد خرج
ادي
ونائب بأجـ رة لكى يحج موص فيدفعن بلا تمـ لد أقرب من بلاد من بـ مونة ما بين بلاد منه حج وبلد الميت الذي عنه خرج وذاك مهما أطلقوا في أجرته أو شرطوا خروجه من بلدته وأن له قد أجروا من حيثما حج غما عليه بشيء لزما