الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨1
- 1.9 -
وعنهم
بل يؤخذن من مال من قد اخترم ينفذ في مكة أو يهراق دم وتنفذ الحجة مهما قلت من حيثما تبلغ لو من مكة وان تكن لم تكفين تشرك ما بين ثلاثة وقال بعض بجـ واز الشركة من واحد فصاعدا لسبعة ونائب ان مات قبل أن تتم حجته فأجره قد انهدم وأن لها على ضمان أخذا تلزم في ذمته فلتنفذا وليوصين بها اذا ما احتضرا وهي من الكل اتفاقا صدرا لأنها دين وحكم الدين من رأس مال الميت المرهون وقيل لو بلا ضمان ان هلك من بعد احرام بها على النسك فأجره له الى حيث وصل واختاره بعض ثقاتنا الأول وقيل أجره ولو لم يحرما له الى حيث ثوى واخترما ان كان خارجا بهـ ا من بلدة موص بقصد نسك وحجة والحج للموصى وللأجير ما يأخذه من أجرة متمما وقيل للخارج أجر الحجة وليس للموصى سوى المعونة الى مقال ثالث وهو الأص والأول الصحيح والقطب جنح ان الجميع شركا في الأجر والثالث المنفذ قصد الـ لما رواه يدخلن بالحجة ثلاثة تفضـ لا في الجنة موص ومنفذ ومن بها خرج من دراه أيضا فأداها وحج ومن يكن من الطريق رجعا قبل الأدا فلا عنا قد وقعا فان يعد من قابل وقد قضى لحجه فأجره له مضى ومن يكن أوصى بحجة يحج عنه وفي العمرة خلف قد خرج بأنه عليه أن يعتمـ فمن يراها تتبع الحج يرى ودخلت عمرتنا في الحج عن خير الورى دليل ما هنا زكن وان يكن أوصى بعمرة فقط فليعتمر عنه ولا حج يخط ومن يصبه بعد احرام مرض فليأتجر من يكملن المفترض
را