سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

—

- Joy

-

وماله يستأجرن ان مرضا من قبله الا باذن ورضـ كذا اذا عن الذهاب شغلا لسبب فليعطها من أكمـ و آخذ الحجة فليس له تأجير غيره ومهما فعـ

ــــلا

له

ـلا

فليعد الحجة وليدفع الى أجيره أجرا له مكم وان أتم وارث أو أذنا له فان فعله ماض هنـ وان على شرط لها قد أخذا بأنه يستأجرن منفذا فاستاجر الأجير شخصا بأقل من أجره فللأجير ما فضل ان كان قد أعان للأخـ بمثل زاد أو كرا

أو لا فان ما يكون فضـ

ـلا

يجعل في سبيل ربي ذى العلى

لا لأجير أول أو ثاني ولا لوارث لهذا الفامي واستظهر القطب بأن الفاضلا لوارث يعطى له مكملا

ما يفعله الخارج الى الحج

ومن أراد الحج فليقض للدين والنذور وليأت للأيمان بالتكفـ

فلينتصل من كل تبعة الى الله العلى

ولينف

ير

ذن عنه كل واجب من الوصيات سوى الأقارب وبعضهم أجاز أن يوصى بمـ عليه وليجعل أمينا قائما ويصلن جاره والرحما ويرضينهما ويرضى عنهما قالوا فإن حاله من لدن خروجه من بيته والوطن وتركه للأهل والأولاد مع ركوبه على الخوادى وقطعة مفاوز الفلاة وشقه البحر بماخرات وما يرى هناك من أحوال يكابدن لها ومن أهوال ولبسه إحرامه المخالفا للزى مع ركوبه المخاوفا ورفعه للصوت بالتلبية ثم قدومه لنحـ

مكة ـو