الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢- 11.
المواقيت
وذات عرق ثم أرض الحجفة
قرن يلملم وذو الحليف تلك المواقيت التي قد حدها نبينا الهادى لنا وعدها وقيل ميقات العراق أوضه من بعده الفاروق لما فتحه فقرن أقرب المواقيت إلى مكة ميقات لنجد جعلا يلملم لليمن المعـ وذو الحليفة لأهل طب
وذات عرق للعراق السامي وجحفة لمصر ثم الشام ومن أتى من جهة مما ذكـ فإنه يحرم منها لا يذر لو أنه من غير أهلها فلا بد من الإحرام لم
وصلا
فالمدنى إن أتى من اليمن يحرم من يلملم كذا يسن
وجعل التنعيم ميقاتاً لمن بمك
فكل من مر بميقات لحج
وإن يكن لغير ذاك قدم فبعضهم ألزمه الإحرام
إحرامهم منه يكن
أو عمرة يحرم منه ويعج فا خلف فى إلزامه أن يحرما
إن لم يكن كحاطب الزامـ
وقال في الخطاب بعض العلما بأنه يلزمه أن يحرم وقيل لا إلا الذي قد قدما لحجة أو عمرة أو لهمـ وقيل إن كان لتجر قدما أو نحوه يلزمه أن يحرما وأنه لم يكن قد أحره فقد أسالكن دم لن يلزما وبعضهم ألزمه حكم الدم وذاك عن ربيعنا المكـ وإن من بمكة قد سكنا قطنا ومن يكون عندهم
قد
رم
فإنما إحرامهم إن أحرموا من بطن مكة يكون لهم إن كان للحج وإن للعمرة يخرج للتنعيم والجعرانة
وكل من جاوز ميقاتاً ولـ
وإن يخف فواته فليح
يحرم يعود نحوه يحرم ثم حيث يكون لو ببطن الحرم