الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣111 -
ولو بمكة ويهرقن دم
وقيل إن عادله وأجرما
فلا دم ما لم يواف الحرما وقيل لو وصله فلا دما مالم يصل إلى بيوت مكة وقيل لاما لم يطف بالكعبة وتارك الإحرام أصلا يلزم عليه عند تركه ذاك وجاء في قول لبعضهم رسم بأنه إن كان للحج قدم ــدا والقطب قد صححه وأيدا
فإن حجه لذاك فسـ
وجائز إحرام من بطيبـ
دم
من جحفة لو مرذا الحليفة
وما عليه لازم أن يحرما من ذى حليفة متى ما قدما
هذا الذي قد صححوه في الكتب
لكنما ذلك شيء مسـ
تحب
وقال مالك بأن من،
ق
دم
لحجة ميقاته فليلت
زم
دم
وماله أن يتعدى ما ذكر الغيره من المواقيت الأخـ وإن يكن ميقاته تعدى الى سوى ذلك مما حدا فإنه يلزمه لذاك والقطب قد مال لما به جزم ومن يكن ميقات غيره وصل من قبل ميقات له كان جعل وذاك كالشامى والمصرى إن أخذوا مدينة النبى طريقهم يلزمهم أن يحرموا بذى حليفة متى ما قدموا صححه القطب الإمام واعتمد يؤخرن إحرامه في المسألة
وذاك قول الشافعى ولقـ
ـوز
وقال صحب مالك يح حتى إلى ميقاته قد يصلا إن كان سيره إليه مقبلا أولا فإنه عليه قد لزم يجرم من ميقات غيره الأتم وظاهر الذى نرى عن صحبنا بإنما الإحرام ما تعينـ من أول الميقات وهو كان لـ أو أنه لغيره ووصلـ ويستحبون له أن يحرما من أول متى إليه قدما لو أنه لغيره يوافى ليخرجوا بذاك من خـ
لاف
وأن من أحرم من ميقات سواه أجزاه غداة ياتي