الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤112
ومن مقامه بقرب الحرم دون المواقيت به فليحرم
وذلك المقال للجمهـ
ــور
وجاء عن مجاهد التحرير بأنما إحرامه من مكة حكاه قطب علماء الأمة ومن ورا الميقات قد أقاما ومن هناك التزم الإحراما أو من مكان خلفها ما جاء في توقيته شيء عن الهادى الوفى فإنما إحرامه قد لزما من حيثما كان به ملتزما فليبق في إحرامه وليجتنب ما كان للمحرم طراً مجتنب وقد روى أن أبا حفص عمر أحرم من بيت المقدس الأغر قال على من تمام حجتك يكون أن تحرم من دويرتك وأحرم الأسود من كوفته والبحر من شام إلى مكته ومن خراسان يقال أحرما وآل لعثمان وما تلعثما ومن يكن ماحج قبل يستحب من بيته يحرم في بعض الكتب وكره القطب لنا ما ذكرا لكونه مخالفاً فعل الورى مع أنه لم يرو عن خير البشر بل عن قليل من صحابه الغرر وليس للإنسان أن يلزما لنفسه شيئاً له ما لزما أيضاً ويخشى الذى قد وصفا بأنه لا يستطيع للوف
أشهر الحج
أشهره على أصح ما نقل شوال والقعدة والعشر الأول الشهر منها قد يعد مقا للابن عباس جلى
جميع
وقيل عشرون من الحج وقد قبل وصحبنا قد أخذوا بالأول وهو
فكل من لم يدرك الوقوف ثم إلى طلوع فجر نحره الأتم يفوته الوقوف فيما رسما ومن هناك قال بعض العلما أشهره شهران عند تسعـ ــة وإنما رخص في العاشرة