سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

112

ومن مقامه بقرب الحرم دون المواقيت به فليحرم

وذلك المقال للجمهـ

ــور

وجاء عن مجاهد التحرير بأنما إحرامه من مكة حكاه قطب علماء الأمة ومن ورا الميقات قد أقاما ومن هناك التزم الإحراما أو من مكان خلفها ما جاء في توقيته شيء عن الهادى الوفى فإنما إحرامه قد لزما من حيثما كان به ملتزما فليبق في إحرامه وليجتنب ما كان للمحرم طراً مجتنب وقد روى أن أبا حفص عمر أحرم من بيت المقدس الأغر قال على من تمام حجتك يكون أن تحرم من دويرتك وأحرم الأسود من كوفته والبحر من شام إلى مكته ومن خراسان يقال أحرما وآل لعثمان وما تلعثما ومن يكن ماحج قبل يستحب من بيته يحرم في بعض الكتب وكره القطب لنا ما ذكرا لكونه مخالفاً فعل الورى مع أنه لم يرو عن خير البشر بل عن قليل من صحابه الغرر وليس للإنسان أن يلزما لنفسه شيئاً له ما لزما أيضاً ويخشى الذى قد وصفا بأنه لا يستطيع للوف

أشهر الحج

أشهره على أصح ما نقل شوال والقعدة والعشر الأول الشهر منها قد يعد مقا للابن عباس جلى

جميع

وقيل عشرون من الحج وقد قبل وصحبنا قد أخذوا بالأول وهو

فكل من لم يدرك الوقوف ثم إلى طلوع فجر نحره الأتم يفوته الوقوف فيما رسما ومن هناك قال بعض العلما أشهره شهران عند تسعـ ــة وإنما رخص في العاشرة