سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

—

113

لمن أتى من خارج وأدركا في عرفات ليل نحر ذلكا

وقيل شهران إلى الثالث

والمعشر من أيام شهر الحجة

لأن أشياء من الحج تقع في هذه الثلاث أمرها اتسع كالرمى والحلق ونحر كونا وكالطواف والمبيت بمنى فعل الطواف لتمام شهره

فائدة الخلاف فى تأخـ

فمن يقل ثلاثة الشهـ

سيره

ـور

ير

أشهره أجاز للتأخـ ومن يقل عشرون مع شهرين أجازه إلى انقضا العشرين ومن يقل عند الثلاث وعشر أجازه إلى انقضا هذا القدر ومن يقل عشر وشهران جعل لاحد بل متى يشاطاف وحل في الشهر أو من بعد ثم الشهر ما لم يصب من النساء الغر ولا يصح قط إحرام بحج إلا إذا في أشهر الحج ولج وأن يقدم كان عمرة ولا تجزيه عن واجبة إن فعلا وقال بعض عمرة لا تنعقد إذ لم يكن لعمرة هذا قصد و القطب قد صحح هذا واعتمد لأنما الأعمال بالنوى فقـ وفى الذى عن مالك لنا ورد بأنما ذلك حجـ

ما يفعله مريد الاحرام

ينعق

ــد

سن لمن أراد إحراما بحج أو عمرة أو بهما حين خرج يغتسلن قبل بماء طاهر وقال بالوجوب أهل الظاهر وقيل يجزيه الوضوء بعد أن يستنجين من كل رجس ودرن لو كان قادراً على إتيان ما

وبعضهم قد جوز التيمم

ــــــارة

وجوز الإحرام بالجنابة بلا وضوء لا ولا طهـ وإن من الغسل لم يستطع أو لم يجد ماء بذاك الموضع ولاغتسال ووضوء جائي

فليتيمم ثم لاستنجـ

(م 8 - سلاسل الذهب)