سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

أو لوضوئه ولاستنجـ وليلبسن ثوبين لما يلبسـ

0 114

إن كان هذا للصلاة جائي

أو غسلا من بعد ما قد لبسا

سال

وجاز إحرام بما قد لبسا وكان فوقه ولو قد دنسا ليس بمنجوس وجاز ذاكـ إن شاء من دون صلاة يحرم مع من أجاز ذاك وهو جابر سليل زيد الخبير الماهر فإنه قد جوز الإحراما بلا صلاة عنده أقاما وبالمخيط دون ما جدال يمتنع الإحرام للرجـ إلا إذا لم يدخلن المحرم فيه فما فى ذاك بأس لهم وجائز أن يقصدن أغلى ثوب لإحرام له وأعلى من دون أن يقصد للإعجاب بماله من فاخر الثيـ وبعد لبس ثوبه يصلى لله ركعتين بعد الغسـ النية للإحرام بعد صلاته بذا المقام

ويعقد

ثم ليقل من بعد ما بحجة أو عمرة أو بهمـ

لبيك لبيك كما قد

إن كان قارناً هناك لهمـ

يره

ـل

لام

ثلاث مرات بهذي الجلسة والمرتان تجزين كالمرة وجاز غير ذلك الكلام مثل حنانيك بلا كذاك جائز بأن يزادا لبيـ ك سعديك لمن أرادا والقطب قال أفضل التلبية ما كان مأثورا لهادى الأمة وقال بعض ما سوى المأثورلا يجوز بل نتبع ما قد نقلا ثم يقوم بعد ما يلبي بخيفة وخشية للرب وإن يكن قد حان وقت فرض فليحرمن بعده ويمضى وإن يكن جاء إلى الميقات والوقت غير وقت ما صلاة فإنه ينتظرن أو يصلا وقت الصلاة فليصلى مقبلا وإن يكن خاف هنا فيحرم ويمضين بلا صلاة تعلم وقيل والراكب لا يبدأ في إحرامه تلبية في الموقف