الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧أو أنه يركب للبع
1
ہيں
-
- 110
ويأخذن بعد في المسـ
ير
ياتي
و محرم لم يأت بالتلبية لم يدخلن في الحج لا والعمرة لأنها افتتاحه فلا يصح إحرامه له بحكم متضح وذاك كالتكبير للصلاة لأنه أول مما قد وقيل من يجهل للتلبي. فلم يلب لتمام الحجة وكان بالتكبير قبلا قد أهل فليهرقن لدم عما فعل وتارك تلبية وقد علم بأمرها فحجه قد انهدم وقد أجاز الشافعى دون ما تلبية ومالك أن يحرما وبعضهم رأى على من أحرما بدون ما تلبية له دما وبعضنا يقول إن التبليـ ركن فلا جبر لها بالأضحية
المقليب
فإنه أصح عند التلبيـ
ــة
وجاز بالتفويض أيضاً يحرم كمثل أن يقول اني محرم كمثل إحرام لأصحابي وما عليه بأس في الذى له سما لما روى أن علياً إذ قدم من يمن أحرم كالهادى الأتم وقد أجاز فعله الهادى وقد أشركه في هديه ولم يرد ونية الحج معاً والعمرة تجزى عن اللفظ وإن يكن يقرن لفظاً ورفعك الصوت لدى التلبية يندب في الحج معا والعمرة إذا علوت شرفا وكلما سارت بك العيس تؤم الحرما وهكذا إذا هبطت واديا ومثله أن تسمعن ملبيـ وصح رفع الصوت والخفض معا والخود خفية تلبى بالدعا وخائف أن يشغلن الناس عن صلاتهم فماله أن يرفعن والحيض والنفاس والجنابه لا يمنعن قط من إصابه وهكذا وقت طلوع الشمس كذا الزوال والغروب الممسى ويكره الإسراف في التلبية فع صوته لحد المكنة كذلك الإلحاح غير مستحب لكن له الإكثار أمر قد ندب