الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠- 114 -
وإن يكن لم يجد الهدى يصم عشرة في الآي هذا قد ثلاثة في الحج حكماً قد شرع وسبعة فى أهله إذا رجـ
وإن يرد يبقى على إحرامه هناك فليبق مدى أيام
ويسعى
ويحلقن ويحل قطع
ثم يطوف بعد ذا وجائز يفعل بعض ما نعد وبعضه يؤخرنه لأمد
وليس في ذلك إلا الحج
من
عامه
من
ثمت ينشى الحج في هذا الأمد
أو مسجد الجن بلا ارتياب أسفل الميزاب
والهدى شاة أو بعير أو بقر يذبحه والأكل منه فليذر وقد أجاز بعضنا أن يأكلا منه كذا للحنفى نقلا وذلك الهدى الذي هنا زكن لغير مكى ومن بها قطن أما هما فلم يكن عليهما هدى ولو تمتعا لن يلزما وإن يك المقيم في مكة قد سافر عنها في شهوره السرد ثم أتاها محرماً بعمرة فما عليه عندهم من متعة إن قصر الصلاة في هذا السفر قال الإمام القطب بعدما ذكر من باللزوم يحكمن عليه لم يك مخطئاً بما يأتيه وجاز للمكي إن تمتعا كذاك إن أفرد أو إن جمعا بلا لزوم الهدى إن تمتعا عليه يوماً وكذا إن جمعا النان أن يفرد ذا بحجة ثم يحولنها لعمرة وشرط ذاك أن يكون غيرما مقلد للهدى حين أحرما فإن يكن لديه هدى لزما عليه أن يتم حجا قدما ولا يجوز فسخه لما أثر عن عائش وجابر الحبر الأبر فيلزم المفرد بالحج إذا حوله لعمرة من بعد ذا هدى فإن سعى وقد طاف حل لظهر ثامن فبالحج يهل من موضع البطحاء ما بين أبي قبيس والأحمر فلينتصب وإن يكن قبل شهور الحج قد جاء بعمرة وبعدها قع
ــد