سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

—

119 -

حتى قضى في عامه الحج فما عليه من هدى لذاك لزم لو أنه لفعل عمرة أتم في أشهر الحج وأدى ما لزم لو كان لم يفعل سوى الإحرام قبل شهور الحج بالتمـ سام حج وعاد بعده للوطن

وهكذا معتمر في زمـ

في عامه ذاك لحج وهرع

أو لمكان نازح وقد رجـ والحسن البصري قال العمر في أشـ ـهر

الحج دم مقرر

عقد

وما على معتمر في الأشهر ولم يحج من دم معتبـ والقائلون بوجوب العمرة يجوزون فعلها في سنة والحج فى عام عقيبها يجي أو أى عام بعد تلك الحجج وإن يشا يقدم الحج على عمرته لو بسنين فعلا ولادم إن تكن العمرة قد جاءت لغير من له الحج وما على معتمر في باقي أشهر حج من دم مهراق وداخل بعمرة يقولها في أشهر الحج له تحويلها والخلف في تحويله لحج إلى عمرته فقيل لن يحولا وصحح الجواز مطلقاً وقـ قيل يجوز للصحابي فقد لما رواه جابر قد سألا سراقة المختار لما حولا أهذه العمرة تختص بنا أم أنها لنا معاً وغيرنا قال نعم ذلكم للأبد هذا هو الصحيح دون فند وعمر الفاروق قال فعلا ذلك مرة وبعد أبطلا وفضلوا تمتعاً بالعمرة يوماً على إفراده بالحجة وذلك الإفراد فهو أفضل من القرآن للذي قد يفعل والقطب قال لاتجب أبدا لأحد أن يقرنن أو يفردا إلا الذى في رمضان اعتمرا أو رجب ولم يواف الأشهرا والخلف في القارن هل سعيان يلزمه كذا طواف ثاني أو واحد يجزى وذا هو الأصح إذ فعله في عهد أحمد اتضح