الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢120
وقيل في القارن بالتلبية إن طاف يوماً وسعى للعمرة ينشيء إحراما لتلك الحجة بعد تمام السعى فوق المروة ومن أتى الميقات ثم أحرما بدون نية لحج قدما أو عمرة ولم يسم جاهلا شيئاً وينوى بالذى قد فعلا إحرامه كالمسلمين فهنا إحرامه بعمرة تعينا وإن يكن لم ينو شيئاً وهو في أشهر حجح فهو بالحج الوفى وإن يكن في غيرها فحكمه بعمرة لا حجة إحرامه وإن من بحجتين أحرما فإنما إحرامه تهدمـ كذا بعمرتين والبعض هنـ واحدة يثبت مما عينـ أى إن يكن بعمرتين أحرما فعمرة تثبت مما رسما
ومن يصل ركعتى إحرام
أو أكل الطعام ثم أحرم
ثم مشى بعد إلى إمامه
جاز وهكذا إذا تكلما
ومحرم بثامن يبغى منى فباع أو شرى أعاده هنا وألزموه الدم والإحرام في حال أكل مابه ملام ولا يصح للملبى يقط تلبية بدون عذر يقـ ومن يلبي أول الإحرام واحدة فقط في المقـ فقد أسا وبعضهم قد ألزما عليه أن يهريق بعد ذا دمـ
وبعضهم
شدد حتى
صلاته دمـ
تاركها بعد صـ
يؤمر بأيتها على الدوام من أول الإحرام للتمـ
مالا يفعله المحرم
سام
سام
ويمنع المحرم من أشياء تأتيك في النظم على استيفاء لبس المخيط الاصطياد والرفث اتخاذ الطيب إلغاء التفث وهى والخف ممنوع كذا المعصفر مورس ومثله المزعفر