الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣-
121 -
وهكذا مطوق كذا الغط
للرأس والوجه فكله خطا
وبعضهم أجاز ريحان العرب إذ لم يكن للطيب هذا ينتسب
وإن يطل شاربه أو ظفـ
أو شعر بعانة
مسـ
قع
فإنه ينزعه ويدفع كفارة النزع كما قد تقـ ولا يضر بالمخيط الارتدا والالتحاف مثل ذاك إن بدا ويلبس المحرم نعلا وإذا لم يجد النعل وبالخف احتذى يقطعه من أسفل الكعب ولا يضره ما تحت كعب حصلا وقد أجيز لبسه بدون ما قطع إذ القطع فساد علما ولا يصح دون قطع عندنا وشرط أن لايجد النعل هنا وقيل لابأس إذا ما غطى للرأس لو عمداً فلا يخطا ومن إزاراً لم يجد في الحال فإنه يلبس السروال
وقبل لا وقيل يفتقنـ
وجوز استظلال
بخيمة
لفوق ركبة ويلبسـ
ــنه
وبعريش قبة مظلـ
ة
دم
ومثل ثوب بعصى وشجر وليحذرن مع ذاك كل الحذر من مسه رأسا ووجهاً ولزم بمسه تعمداً لذاك وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب من فوق العصى يشال كذاك لا يجوز بالمظلة الأول أهل الفطنة وصحح وما على المحرم بأس إن على جسده ألقى كثوب مثلا من غير أن يغطى الرأس هنا لأنما الإحرام فيه عينا وألزموا باللبس للمزعف
دم وبالمورس المعص
وجائز توسد الوساد والحمل فوق الرأس مثل الزاد وقد أجاز قومنا أن يجعلا يدا على الرأس لحر نزلا وعاجز عن أن يمس الأرضا بجهة من اشتداد الرمضا
فجائز له يقال يسجد فويق ثوب من نبات يجـ وقيل لا يحمل فوق الراس شيئاً ولا يستره باللباس