سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

I

1220

-

را

وقيل لا بأس بحمل الراس لأنه ليس من اللباس وقد مضى أن ليس من بأس متى غطى لرأسه ولو عمداً أتى إلا إذا ماكان غطى الأكثـ فذلك الأكثر لن يغتف وورد الترخيص في تغطية أنف لأجل نتن ولحية كذاك أيضاً للغبار ولما كمثله من كل مؤذ ألما والوجه من رأس الفتى فيلزم بستره وستر بعضه دم إلا إذا كان لنتن سرا أو ضرر فليس من بأس يرى وقال جابر أبو الشعثاء لا بأس إذا ما منه غطى الأسفلا من عينه للذقن أما الحاجب فصاعداً من رأسه قد يحسب والعنق لابأس به إن سترا لأنه ليس من الرأس يرى وتحرم المرأة فى الوجه غلا تستره والكف خلف حصلا

ولا يشد محرم على الجسد ولو على أصبعه فلا يجد وقد أجيز الاحترام لهم

رم

ولو بخيط لاولا يحتـ ولو بخيط يعق دنه على بطن وحبل إن أراد العمـ ــلا وإن يكن لغير ذاك احتزما ففدية فيه عليه لزما

"

وعندنا لا يعقدن عليه ثوباً وبعض جائز لديه قال فتى لجابر إزارى ينحل قال اعقده للأستار ويمنعن بالسيف من تقلـ وخائف يمسك ذاك في اليد ورخصوا في شده للنفقة في حقوه أو صدره قصد التعة أو عضد أو غيره مما يلى لجلده للحفظ والتحفل وسير الهيميان جائز بأن يجعله في ثقبه ويربطن وبعضهم كره أن يشدا عليه لوهميانه إن سدا وإن يكن يجعل هذا في الذكر عصابة لأجل بول إن قطر ففدية واحدة فيه إلى إحلاله شاة وبعض قال لا إلا إذا ما كان كيساً يدخل فى ذاك أو خريطة يستعمل