الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥—
123 -
-
وخرقة يجعل فيها الذكرا مع نومه فما بها بأس نرى وهكذا لا بأس باحتبائه بالثوب كالإزار أو ردائه ولابس عمداً لما عنه نهى دم ولو ينزعه من حينه وإن نسي فلينز عن ه إذا يذكره ثم ليلى عند ذا وما عليه فدية إلا إذا حلاه بعد ذكره لم ينبذا وإن بنسيان إلى الليل ترك لو بعد عصر خدم فيه سفك كذاك إن خلاه من ليل إلى صباحه فيه دم قد جعلا فإن يكن مثل قميص شقـ إن عسر الإخراج ثم عقـ
يرمى به من أسفل لا من عل كيلا يغطي رأسه إن يفعل
وفدية واحدة إن لبس
خفاً وسروالا قميصاً واسا
كما إذا المطوقات جمعـ
دا
لأن كله مخيط وقعـ وإن يكن لباسه تعدا أوقاته فكل لبسة فـ ومن يكن متجرحا بمدية فلف خرقة على الجراحة وجعل الحنا بها فإن غدا جرحاً يسيراً ليس فيه من فدا وإن يكن فيه جراح كثرا فإن فيه فدية تقـ ررا وإن يك الثوب على الرأس وقع حال الصلاة حين قام أوركع
بنزعة وضحت الصلاة لـ
ولابس القميص كالعمام
ــة
أولا ففدية عليه حاصـ
له
لأجل عذر يرجعن بالفدي
ــة
فإنه في الذكر هذا قد أتى من كان منكم مريضاً ثبتا
ففدية إن كان للرأس حلق وما كمثل الحلق بالحلق لحـ خعاصب الرأس منى تسـ قما جاز وفدية عليه لزما واحدة ولو مراراً فعلا وينز عن لضرر قد حصلا كنزعه لحالة الصلاة ورده من بعد ذا المقيات وإن يك المحل قـ د يؤثر في محرم فما عليه ضر وقال بعض إنه يصـ دق عن فعله لو بيسير ينفق