الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦-
124
وإن يكن بطيبه يكتحل فها هنا صدقة قد تبذل وليست المرأة في الإحرام مثل الرجال في كلا الأحكام إذ تلبسن لبس حل مطلقا ولو مخيطا كان أو مطوقا وتعقدن ما تشاؤه على جسدها وثوب إحرام حلا وتلبس الخف ولا تغط لوجهها ببرقع أو مرط وجائز أن ترخى الثوب على وجه إذا كان له لم ينلا وما عليها فدية لو نالا بدون عمد وجهها إذ شالا والسدل كان من مخافة الضرر كالحر أو من خوف فتنة النظر ومالها تلبس خزاً أو ذهب والطيب لا تقربه بل تجتنب ممنوع ولو بالثوب حل ولا يضر إن بكثرة غل وما بقى ريح ولو بقى الأثر وقد حكى القطب مقالا في الأثر بأن مس الطيب لا فدية له بل إنها تكون مهما استعمله والشم للريحان مكروه كذا للياسمين الورد والمس لذا وهكذا تعليقه ولا ضـ فيما يصيبه إذا مس الحجر وواجد رائحة الطيب ولم يستنشقنها ما عليه فيه دم
فذاك
فإنه يلزمه أن يفت
دم
دي
وإن يك استنشقها فيلزم عليه باستنشاقه ذاك والدهن لابأس به وإن غدا بالطيب مخلوطاً فعنه فابعدا فما له يشمه قط ولا يلتذ بالريح الذي فيه حلا وإن أتى ذلك بالتعمـ ويغسل الطيب إذا ما وقعا بثوبه أو جسمة ولينزعا وإن يكن خلاه بعد علمه ففدية تلزمه في حكمه وحمله للبيع جائز ولا يمسه إلا على قول خلا وإن يكن أساغه في شربه بدون قصد وتلذذ به ا عليه فيه بأس وإذا أساغه في أكله فمثل ذا وإن يكن داوى جراحاً بدوا وفيه طيب فدم فيه استوى
غم