سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

125.

-

وقيل إن يحرم لا يقرب طيباً بثوبه فذاك يندب وقيل يوم واحد وقد نقل هذا لنا القطب عن البحر الأجل ولا يجوز قط أن يناله من قبل أن يحرم كي يبقى له بدون ما غسل وإلا فـ

دم

كذاك لا يبقيه حين يحرم ولا يجوز عندنا التطيب في حالة الإحرام هذا المذهب

وقد

سلام

أجازه مع الإحرام أبو حنيفة بلا

ونقلوا عن ابنى الزب

ـلا إبقاء ما من قبله قد حصلا جوازه فى خبر مأثور

والشافعى وكذاك حلـ

واللبس للمنهى عنه كالذهب والخز لو خوداً دم فيه وجب للنهى في الاحرام عن تزين وعن لباس الحلى والمستحسن لو خاتماً وألزموه الدم إن بسوى الخاتم لا بالخاتم لو كان مكروهاً وإن كان ذهب ولو لخود خدم فيه وجب واتنزعن حليها إن لم تخف في نزعه كسراً له ولا تلف. وإن تخف كسرا فتبقيه ولا يلزمها لما قد حصلا دم وليس للنسا ولا الرجال تزين لو كان باكتحال والكحل فيه رخصة لو لرجل بأثمد لوجع بالعين حل و كان مخلوطاً بنزروت هناك أو بالصبر المفتوت بأثمد وفيه طيبا جعلت في العين منها قد بدا

لو بغير طيب وإذا تكمـ

تكحلت

ريم

الظفر

فالدم لازم عليها لو غدا لوجع وليس في النسيان من تلزيم ويلزم الجاهل للتحـ وليس للمحرم إلقاء التفث ولا زوال وسخ فيه حدث كقص شارب وحلق ما ستر ونتف إبط وكتقليم الظف فإن يزد فوق الذى قد حددا من قدر أزاله ثم افت والقطب قال لا فدا إذ فعلا شيئاً عليه لازم أن يفعلا ويحلقن ما حوالي الشجة ثم يداوى ويجى بالفدية

دى