سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

- 126 -

1

وماله أن يغسان للراس إلا لمثل الحيض والنفاس وذلك المنـ لأجل الحوطة كيلا يزيل منه مثل شعرة

أو يقتلن قملا وجاز مطلقا لجنب وغيره تحقق وهو مقال صحبنا وجابر ونجل عباس الخبير الماهر وماله يرجل الرأس ولا يسرحن لحيته أو ينشلا وناتف الشعرة وقاط ع لو كان من أطرافها ذا واقع يلزمه الإطعام للمسكين وفي اثنتين طعم مسكينين وفي ثلاثة فما فوق دم والخلف إن أعاد نتفاً علم من قبل تكفير فعن بعض الأول واحدة تجزى لكل ما فعل قال لكل يوم كفارة فليرجعن باللوم والراجح الأول وهو قد ذكر للشيخ عمروس وكالشعر الظفر ولا مس لرأسه أو لحيته فحز شعر ميت من قبضته عليه فيه إن بلا عمد خرج ولا بقطع شارب أن يكبر

وبعضهم

ولم يجد ـد مساً له فلا حرج

وقيل لابأس بقطع الظف

وجوزوا له احتطايا وكذا

"

و حلقه ممتنع ويلزم عليه مهما يحلقنه دم شد حمولة وعقد بعد ذا وهكذا القيام في ضيعته كالخبز والطبخ لدى حاجته وليتق النار ومهما لهبت لشعره فالافتدا فيه ثبت وإن يك اضطر لممنوع كما أن يحز من عنقاً له سما بفعله ويفتدى كمن بلي بسهر في ضره ـــــه فليفصل وهكذا قمل برأس قد أذى يحلقه ثم يصوم بعد ذا ثلاثة من عدد الأيام أو أنه يجيء بالإطعام يطعم ستة وبعض البصرا ثلاثة من المساكين يرى وقال بعض العلماء عشرة يطعم لا أقل مما ذكره دان أو بذبح في مكة شاة قد رأوا

لكل شخص منهم

م