الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٩—
127
أما الصيام وكذا الإطعام فحيثما شاء ولا ملام وقال بعض كله بمكة وجاء عن بعض من الأئمة بأنما الإطعام فيها يوقع والصوم حيث شاء لا يمنع وقد روى بعض بأنه خرج كعب بن عجرة مع الهادى لحج وقد أذاه القمل قال المصطفى احلق وصم ثلاثة على الوفا أو أطعمن سة مدان لكل مسكين بلا تواني أو اذبحن شاة فأياً تفعل من ذاك أجزاك حديث ينقل ومن أراد ينزلن من محمل فانجرحت يداه مهما ينزل فإن ذاك خطأ وفى الدم خلف وفي العمد دم. ومن يكن أدمى لشخص بخطا فالأرش أما الدم عنه سقطا وحاطب وكاسر شيئاً ومن وطيء لشوك أو حديد حين عن غسال من مواضع منه الدم بخطأ فواحد قد حكموا وقيل ما عليه في ذاك والدم في العمد عليه يلزم و خامش لجلده بالظفر يطعم مسكيناً لهذا الأثـ والخمشتان فيه مسكينان لو ناس يا كذاك يطعمان فمن أراد أن يحك الجسدا غبيديه لا بظفر حدا شعر فلا عليه فيما قد صنع ذاك من
وإن يكن لحكه قد
دم
انقطع
عمل
وكل ما احتاج إليه من عمـ
فناله
جرح
متصل
فلا عليه كخياطة وله بأن يداوى جرحه ويغسله
ويقلعن الضرس إن أذاه وفدية تلزم إن أتاه وإن تلاقي محرمان فصرع كلاهما أو واحد لما سد سدع نما به بأس ولو أدمى وإن حك على مثل جدار للبدن شعر فمسكين إذا عمداً وقع
فانسلخت جلدته أو انقلـ
وإن تصبه شوكة فنقش
ع
مكانها ففاض دم وغشـ
فلا عليه وإذا الرجل عصر ففدية إذا له الدم انفجر