الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠—
مع
وما عليه إن يكن قد أدمى من قبل ذاك العصر شيء حتما وناقش لقرحة حتى خرج ما كان فيها داخلا فلا حرج وهكذا إن كان قد تمخطا ففاض منه الدم لما اختلطا وجارح لسانه أكله أو أصبعا لاضرر في فعله وكل ماليس له فيه سبب فما عليه فيه بشيء قد وجب كعثرة إذا أزالت شعرا أو جلدة من رجله أو ظفرا ويمنع المحرم من جماع زوجته بالاى والاجماع فالرفث المذكـ في الكتاب هو الجماع مع فتى الخطاب وقيل تعريض به وذكره ما بينهن بالكنى ونشرة
ــور
والبحر قال وهو حبر واعى الرفث التصـ ريح بالجماع وإنه لمبطل الإحرام بالحج أو بعمرة الإسلام عمداً ونسياناً وقطب العلما ألزم بالنسيان في هذا دما فمبطل الإحرام بالجماع وإن بنسيان إليه ساعي يلزمه من عامه أن يبذله إن استطاع عند ذاك بدله ولو بأن يخرج حين وقعا في أمره من عرفات مسرعا لحرم دان ومن ونحوها قبل الغروب يقدم وإن يفته فليعد من قابل والهدى طراً لازم في العاجل
يحرم
وقيل بل يتمه في الحال
والهدى إما إبل أو بقـ
ثم
بعد
ده
بعام تالي ورخصة فى الشاة أيضاً تذكر
واتفقوا أن غيوب الحشفه في فرجها قبل وقوف عرفه يفسد للحج كذا للعمرة قبل الطواف مفسد بمكة وذاك بالعمد ومهما وقعا بغير عمد فخلاف رفعا وإن يكن بعد الوقوف قبلا أن يرمين الجمرات الأولى فالحج فاسد وهدى يلزم ثم من قابل محتم وذاك عندنا وعند الشافعى وعند مالك بلا تنـ ازع
القضا